ابن عربي

324

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب الطهارة لمس الصحف ( هل الطهارة شرط في مس المصحف ؟ ) ( 395 ) اختلف أهل العلم في الطهارة : هل هي شرط في مس المصحف فان الدليل يضاد المدلول . فلا يجتمعان . فان احترم الدليل . فلأمر آخر ، أم لا ؟ فأوجبها قوم ، ومنعها قوم ، وبالمنع أقول . إلا أن فعلها بالطهارة أفضل . أعنى مس المصحف . ( هل يحترم الدليل الاحترام المدلول ؟ ) ( 396 ) حكم الباطن في ذلك : هل يحترم الدليل لاحترام المدلول ؟ - فعندنا : نعم ! يحترم الدليل لاحترام المدلول . وعند غيرنا : لا يلزم ! لا لكونه دليلا على محترم . والمصحف دليل على كلام الله ، وقد أمرنا باحترامه ، ومسه على الطهارة من احترامه . ( قد يؤخذ العالم دليلا على الله ) ( 397 ) فاعلم أنا قد نأخذ « العالم » دليلا على الله ، ونذهل عما يتضمن مسمى « العالم » من محمود ومذموم . وقد نأخذ « فرعون » ،